محمد بن عبد الوهاب
349
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
944 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تَصُرُّوا 1 الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر " رواه البخاري 2 ومسلم . 945 - ولفظه : " من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإن ردها رد معها صاعاً من طعام ، 3 لا سَمْراءَ " 4 . 946 - وفي لفظ " صاعاً من تمر " 5 .
--> 1 رسمت في المخطوطة هكذا " لا تصرو " بدون الألف الفارقة , والمعنى : لا تحبسوا اللبن في الضرع أياما بدون حلب للتدليس على البائع وخداعه , وأصل التصرية حبس الماء . 2 البخاري - البيوع - 4 / 361 - ح 2148 . هذا وقد رسم الناسخ " إن شاء " هكذا " إنشاء " في الموضعين . 3 في المخطوطة " من تمر " ، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ , بدليل ما بعده , فقد قال : " وفي لفظ : صاعا من تمر " . 4 السمراء هنا الحنطة , والمعنى أن الحنطة غير متعينة ، وإنما يكفي رد صاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد . ومعلوم أن الطعام كان إذا أطلق انصرف إلى الحنطة . 5 مسلم - البيوع - 3 / 1158 - ح 25 .